تنظيمي

تعديل لائحة التسجيل العيني للعقار.. التأشير بالدعاوى خلال 3 أيام عمل وتنظيم تصحيح الأخطاء

غرفة أخبار أساب | ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦

نشرت جريدة أم القرى تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار، تنظم تصحيح الأخطاء والتأشير بالدعاوى وتسجيل الأحكام النهائية، مع العمل بها من تاريخ نشرها في 30 أكتوبر 2026.

لماذا يهمك هذا

تستدعي التعديلات مراجعة إجراءات متابعة المنازعات العقارية؛ فلا تنتهي إدارة الملف برفع الدعوى أو صدور الحكم، بل تشمل التأشير والتسجيل ومراقبة المواعيد ذات الصلة.

أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، بعد الاتفاق مع وزارة العدل، تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني، نُشرت الجمعة 30 أكتوبر. وتشمل تنظيم التعامل مع الأخطاء الكتابية والمادية، دون المساس بالحقوق العينية المسجلة. وتتيح التعديلات للهيئة تصحيح هذه الأخطاء من تلقاء نفسها، مع حفظ أثر التصحيح وإشعار ذوي الشأن، الذين يحق لهم الاعتراض خلال 30 يومًا من الإشعار. وتوجب التأشير بدعوى الاعتراض على التسجيل الأول، والدعاوى المشمولة المتعلقة بالحقوق العينية، خلال ثلاثة أيام عمل من اكتمال الطلب أو ورود طلب المحكمة، بحسب الحالة. كما تلزم أصحاب الشأن بتقديم الأحكام النهائية المشمولة خلال 60 يومًا من نهائيتها، وتسجيلها خلال 30 يومًا من تقديمها مستوفية المتطلبات، مع أحكام خاصة للتسجيل المتأخر وحماية حقوق الغير

هذا الخبر وصل مشتركي النشرة الصباحية من أساب قبل الجميع

اشترك مجانًا