تنظيمي

لائحة إعادة التأهيل البيئي تُحدد مدد مراجعة الخطط وتؤكد مسؤولية المتسبب عن تكاليف المعالجة

غرفة أخبار أساب | ٢ نوفمبر ٢٠٢٦

نشرت أم القرى لائحة جديدة لإعداد خطط إعادة تأهيل الأوساط البيئية واعتمادها وتنفيذها، مع سريانها من النشر في 30 أكتوبر 2026. وتتضمن مددًا للمراجعة، ومسؤولية عن تكاليف المعالجة، وتأكيدًا أن انقضاء المدة دون قرار لا يُعد اعتمادًا للخطة.

لماذا يهمك هذا

تستحق مراجعة الشركات الصناعية والمطورين ومديري المواقع ومستشاريهم؛ لربط الالتزامات البيئية بعقود التشغيل والإغلاق والتخارج، وتقدير تكاليف المعالجة ضمن إدارة المخاطر.

اعتمد وزير البيئة والمياه والزراعة اللائحة التنفيذية لضوابط إعداد واعتماد وتنفيذ خطط إعادة تأهيل الأوساط البيئية، لتحل محل لائحة إعادة التأهيل للمواقع المتدهورة ومعالجة المواقع الملوثة السابقة، وجدول مخالفاتها وعقوباتها. وتُلزم اللائحة المتسبب بتحمل التكاليف الفعلية اللازمة لإزالة آثار الضرر وإعادة التأهيل والتعويض، مع مراعاة عدم ازدواج الاستيفاء. كما تُوجب الإبلاغ واتخاذ التدابير الفورية عند العلم بحادثة مرتبطة بتنفيذ الخطة ترتب عليها، أو يحتمل أن يترتب عليها، ضرر بيئي. وفي المسار غير المرتبط بإجراءات إصدار التصريح البيئي، تحدد مدة البت في الخطة بـ20 يوم عمل من الإشعار باكتمالها، قابلة للتمديد بما لا يتجاوز 15 يوم عمل وفق الحالات المحددة، مع وقف المدة عند طلب استكمالات جوهرية. ولا يُعد انتهاء المدة دون قرار موافقة ضمنية. ولا ينتهي التزام تنفيذ الخطة بمجرد تقديم التقرير الختامي؛ بل يلزم قرار من الجهة المختصة بعد التحقق من اكتمال التنفيذ وفاعلية الإجراءات.

هذا الخبر وصل مشتركي النشرة الصباحية من أساب قبل الجميع

اشترك مجانًا