تنظيمي

لائحة التعليم الخاص: إشعار قبل تعديل الرسوم بـ180 يومًا ومنع حجب النتائج بسبب النزاع المالي

غرفة أخبار أساب | ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦

نشرت أم القرى اللائحة المنظمة للمؤسسات التعليمية الخاصة، متضمنة ضوابط للترخيص والرسوم وحماية الطلاب، أبرزها إشعار أولياء الأمور بتعديل الرسوم قبل سريانه بـ180 يومًا، وعدم حجب النتائج بسبب نزاع مالي.

لماذا يهمك هذا

تستحق اللائحة مراجعة عقود التعليم وسياسات التحصيل والإعلان عن الرسوم، مع فصل المطالبة بالمستحقات عن حقوق الطالب التعليمية.

نشرت جريدة أم القرى، الجمعة 30 أكتوبر، اللائحة في 25 مادة، لتنظيم المؤسسات الخاصة وغير الربحية التي تقدم خدمات التعليم العام والخدمات التعليمية المشمولة. وتؤكد أن وثيقة التأهيل لا تغني عن الترخيص ولا تجيز التشغيل أو تسجيل الطلاب وتحصيل الرسوم وتتطلب اللائحة إعلان الرسوم والخدمات وتسجيلها في منصة الوزارة قبل العام الدراسي بـ180 يومًا على الأقل، مع استثناء المؤسسات التي يصدر ترخيصها الأول بعد انقضاء المدة. وتحظر تحصيل مبالغ غير معلنة أو إلزام ولي الأمر بخدمات اختيارية. كما تمنع إشراك الطالب في المطالبات المالية، أو حرمانه من الموارد التعليمية وحجب نتائجه بسبب النزاع، مع بقاء حق المؤسسة في المطالبة نظامًا. ويرتبط نفاذ اللائحة بنفاذ نظام التعليم العام، وليس بتاريخ نشرها؛ والنظام نص على العمل به بعد 180 يومًا من نشره في 24 يوليو 2026.

هذا الخبر وصل مشتركي النشرة الصباحية من أساب قبل الجميع

اشترك مجانًا