نشرت جريدة أم القرى قرار وزير التجارة بالموافقة على تحديث جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية ذات الصلة باختصاصات الوزارة، بعد إدراج مخالفات لأنظمة البيع، بينها الإخلال بسياسات الاسترجاع وبيانات الفواتير وضوابط التخفيضات، على أن يُعمل بالقرار من تاريخ نشره.
لماذا يهمك هذا
يستدعي التحديث مراجعة سياسات البيع ونماذج الفواتير والحملات الترويجية داخل المنشآت؛ للتأكد من اتساق ما يُعلن للعميل مع ما يُطبق فعليًا، وربط إجراءات خدمة العملاء والعمليات بمتطلبات الامتثال.
وافق وزير التجارة على تحديث جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية ذات الصلة باختصاصات الوزارة، بموجب القرار رقم 85 وتاريخ 24 ربيع الآخر 1448هـ، المنشور في جريدة أم القرى يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026، مع النص على سريانه من تاريخ النشر. ويحل الجدول المحدّث محل الجدول المرافق للتعليمات التنفيذية الصادرة بقرار وزير التجارة رقم 13 وتاريخ 20 محرم 1446هـ. وشملت الإضافات عدم التزام المنشأة بسياستها للاستبدال والاسترجاع، واختلاف السعر المعلن للمنتج أو الخدمة عن السعر النهائي، وتقديم معلومات غير صحيحة عن المنتجات، وخلو الفاتورة من وصف مختصر للسلعة أو الخدمة. كما شملت استخدام عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» أو صياغة تؤدي معناها. وامتد التحديث إلى الإخلال بشروط تراخيص التخفيضات والمسابقات التجارية، وتقديم بيانات اتصال غير صحيحة، وإزالة ملصقات الإغلاق أو طلب المراجعة دون موافقة الوزارة، والاستخدام التجاري المسيء للرموز والشعارات المشمولة بالجدول. وحدد الجدول لهذه البنود غرامات تتدرج بين 200 و1,000 ريال بحسب تصنيف الأمانة أو البلدية، مع تطبيق التنبيه ومنح 14 يومًا للتصحيح بعده، ومضاعفة الغرامة عند التكرار. وأُسندت المسؤولية إلى مالك الترخيص، مع إلزامه بتصحيح المخالفة. وهذه المبالغ تخص البنود المذكورة، وليست سقفًا لجميع غرامات الجدول.
هذا الخبر وصل مشتركي النشرة الصباحية من أساب قبل الجميع
اشترك مجانًا
«التجارة» تُحدّث جدول الجزاءات ليشمل مخالفات الاسترجاع والفواتير والتخفيضات